الواجب على من اشترى لغيره أجهزة تستعمل في الحرام

0 35

السؤال

اشتريت تليفزيونا لأهلي، يتابعون فيها برامج اجتماعية، ودينية، ويتابعون أيضا مسلسلات، وبرامج غنائية، وكذلك اشتريت جوالات لإخواني، ويتابعون فيها نفس الأشياء، ولا أستطيع أن أمنعهم؛ لصعوبة ذلك، فكيف أبرئ ذمتي مما يشاهدونه في الجوالات، أو التليفزيون؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن علمت منهم أنه سيستعمل الهاتف، أو التليفزيون في رؤية واستماع شيء من المحرمات، فإنه لا يجوز لك أن تشتريه له؛ لما في ذلك من الإعانة على سماع ورؤية المنكر قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله، كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم، والعدوان؛ ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء -كالعاصر، والحامل، والساقي- إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به. اهـ.

  فكذا لا يعان من يريد مشاهدة الحرام، أو سماعه من الآلة التي تمكنه من ذلك.

وما دمت قد فعلت، فإنك لا تملك الآن إلا النصح، والتوجيه، وتذكيرهم بوجوب اجتناب استعماله في رؤية واستماع ما حرم الله تعالى.

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى