انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية

0 32

السؤال

جاء أحد الأقارب الذين يعملون في الضمان الاجتماعي لوالدتي بأوراق فئة الهجر -أي النساء المهجورات من أزواجهن-، وفرحت والدتي بها، وطلبت من إخوتي تسجيلها؛ فرفضوا؛ خوفا من أن يكون مالا حراما، وبعد إصرار منها استجابوا لها، وتم تسجيلها، وبدأ ينزل لها مبلغ شهري من الضمان، وتقوم بصرفه على ما تحتاج من لباس، وأغراض للمنزل تخصها، وتتصدق منه أيضا، ووالدي لم يهجرها، ويقوم بتوفير مؤنة البيت من أكل، وشرب فقط لا غير، لكنه لا يوفر لها المال اللازم لمصروفها الشخصي، وكذلك لا يوفر لها الملابس، ولا العطر، ولا يوفر لها أغلب احتياجات النساء، ولا يعطيها مالا لحضور المناسبات، فهل يجوز لها أخذ هذا المال؟ وهل يعتبر مالا حلالا يجوز لها الأكل منه، واللبس؟ أنا لا أريد لها أن تأكل حراما.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت والدتك لا تتوفر فيها الشروط التي تشترطها جهة الضمان الاجتماعي لصرف هذا المبلغ الشهري؛ فلا حق لها فيه.

والواجب عليها التوبة إلى الله، ورد المبالغ التي قبضتها إلى جهة الضمان، أو استحلال أصحابها، وانظري الفتوى: 68762.

واعلمي أن النفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المأكل، والمسكن، والملبس، اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا-.

ولا يلزم الزوج أن يعطي زوجته مصروفا زائدا عن النفقة الواجبة، وانظري الفتوى: 132322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة