حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة

0 50

السؤال

هناك شركة متعاقدة مع الشركة التي أعمل بها، وهي شركة تمنح الموظفين كرتا، مقابل 300 من الجنيهات سنويا، ويسمح هذا الكرت بشراء السلع وتقسيطها على 10 شهور بدون فوائد، وتقوم بتحصيل القسط من مرتب الموظف من الشركة قبل أن يستلمه الموظف، ولا توجد غرامة تأخير، ويتم دفع 10 جنيهات عند أي عملية شراء مقابل مصاريف الخدمة، وهذا المبلغ ثابت مهما كان قيمة الشراء. فهل الاشتراك مع هذه الشركة حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أن هذه الشركة تقوم بدور الوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط، وتأخذ أجرا سنويا مقابل هذه الوساطة، وليس مقابل ضمان دين التقسيط.

وعليه؛ فإذا خلت المعاملة من الشروط الفاسدة كفرض غرامة على التأخير في السداد، فلا نرى مانعا منها شرعا، لأنها إجارة بين العميل وبين الشركة المصدرة للبطاقة على أجرة معلومة -وهي الثلاثمائة جنيه في السنة- ومنفعة معلومة، وهي الوساطة في تقسيط السلع، فهذه إجارة جائزة.

وأما المبلغ المقطوع الذي يدفعه العميل عند الشراء مقابل مصاريف الخدمة؛ فلا إشكال فيه، وانظر الفتوى: 93421.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة