توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات

0 22

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد: (1).
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد: (3).
(زوجة) العدد: (1).

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، فتقسم التركة على أربعين سهما، لزوجة الميت ثمنها، خمسة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 × 5 40 زوجة 1 5

ابن

3 بنات

5

14

21

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة