توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب

0 35

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أب)
(جد (أب الأب))
(أخ من الأب) العدد 1
(عم (شقيق للأب)) العدد 1
(ابن عم شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس؛ لوجود جمع من الإخوة -أخت شقيقة، وأختان وأخ من الأب-؛ قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}، والباقي لأبيه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين جميعا؛ لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان، فتقسم التركة على ستة أسهم، للأم سدسها، سهم واحد، والباقي خمسة أسهم للأب.

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة