توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء

0 41

السؤال

امرأة توفيت ولها: أب، وأم، وزوج، وأربع بنات، وخمسة أبناء، فما نصيب كل منهم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفيت عن أبويها، وزوجها، وأربع بنات، وخمسة أبناء: فإن لأمها السدس فرضا، ولأبيها السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لأمها سدسها، ثمانية وعشرون سهما، ولأبيها سدسها أيضا، ثمانية وعشرون سهما، ولزوجها ربعها، اثنان وأربعون سهما، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 12 × 14 168 أم 2 28 أب 2 28 زوج 3 42

5 أبناء

4 بنات

5

10

2

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة