ينبغي للمرأة القبول بالخاطب صاحب الدِّين والخلق

0 34

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع القيم، وعلى المجهود الذي تبذلونه للإجابة عن أسئلتنا، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
أنا متزوجة وأم لطفل وطفلة، ولكني غير سعيدة أبدا، فقد ابتليت بزوج يعاني من ضعف جنسي، وقد كنت أدعو الله أن يرزقني زوجا طيبا كريما، فتقدم لخطبتي شخص حسن الأخلاق، ميسور الحال، لكنني لم أصل صلاة الاستخارة، ولم أستشر، بل صليت صلاة الحاجة، وسألت الله أن يصرفه عني بما شاء، وكيفما شاء؛ لأني حينها لم أكن مرتاحة لمظهره الخارجي، رغم أنه كان مقبولا، ولا عيب فيه، فاتصل بأخي يخبره أن والدته غير موافقة، ففرحت حينها.
وبعد مدة تعرفت إلى شاب في العمل في فترة الخطبة، وسمحت له أن يلمسني، وأن يتصل بي بالهاتف، لكن زواجنا لم يتم، ثم تزوجت رجلا، رغم أنني لم أعجب بشكله الخارجي؛ لكيلا أندم كما ندمت على الأول، إلا أن زوجي يعاني من الضعف الجنسي؛ مما جعلني غير سعيدة، فهل كل ما يصيبني الآن من قلق، وحزن، وابتلاء بزوج مريض، أرجعه إلى ذنوبي؛ لأني عندما سألت الله أعطاني، فقابلت ما أعطاني بالرفض، ولم أتقي الله مع خطيبي؟
أرجو من العلماء الكرام أن يوضحوا لي عقوبة من يسأل الله أن يعطيه، ثم يرفض ما أعطاه، وكيف لي أن أكفر عن هذا الذنب، وذنب اللمس والحديث مع أجنبي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فينبغي للمرأة أن تقبل من تقدم لخطبتها من ذوي الدين، والخلق، ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض. ولكن الأمر هنا ليس للوجوب، قال المناوي في فيض القدير عند شرحه لهذا الحديث: "فزوجوه"، ندبا مؤكدا. اهـ. أي: تأكيد استحباب تزويجه من غير إيجاب.

ولكن لا يمكنك الجزم بأن الله عز وجل قد استجاب دعاءك، فهذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فدعي التفكير في هذا، وانظري في أمر المستقبل.

وعليك بالتوبة من المخالفة الشرعية التي أقدمت عليها مع زميلك في العمل، وسماحك له بلمس جسدك، وهو أجنبي عنك، وشروط التوبة بيناها في الفتوى: 5450.

وينبغي التنبه إلى أن المعاصي، قد تكون سببا في البلاء، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير {الشورى:30}.

وسبق لنا بيان موقف الزوجة من زوجها إن كان لا يعفها، فانظري الفتوى 136565.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات