دفع المواد الخام للمصنع ليصنعها حبيبات عقد إجارة لا استصناع

0 19

السؤال

عندي مواد خام بلاستيكية، وصديقي عنده مصنع لتصنيع الحبيبات البلاستيكية، واتفقت معه على أن أعطيه المواد الخام الخاصة بي؛ لكي يصنعها لي حبيبات، وهذه المواد الخام تخرج بعد التصنيع بكمية أقل من الكمية المدخلة؛ تبعا لجودة هذه المواد، ولكفاءة العامل الذي يعمل على ماكينة صنع الحبيبات. ولضبط هذه المسألة، أقوم بتسجيل البضاعة المرسلة إليهم لتصنيعها، فأسجل عليهم الطن بألف ريال على أن أدفع لهم ١٧٠٠ ريال عن كل طن منتج، فما توجيهكم لهذه الطريقة من عقد الاستصناع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فدفع المواد الخام للمصنع ليصنعها حبيبات، يعتبر عقد إجارة، ولا حرج فيه إذا كان بأجرة معلومة، ولا يسمى ذلك عقد استصناع، جاء في (المعايير الشرعية، لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية) في بيان الفرق بين الاستصناع والإجارة: يختلف عقد الاستصناع عن عقد الإجارة: بأن الإجارة عقد على عمل الأجير، دون التزامه بتقديم مواد الصنع، أما الاستصناع، فيلتزم فيه الصانع بتقديم المواد والعمل جميعا منه. اهـ.

 وقولك: "أسجل عليهم الطن بألف ريال على أن أدفع لهم  ..., لم يتضح لنا المقصود منه، ولا الداعي له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة