0 35

السؤال

طلبت تمويل أسهم من بنك الراجحي، وعند تنفيذ الطلب، نفذ الموظف الطلب تمويل معادن، فرفضت استلام التمويل، ورفضت توقيع العقد؛ لاعتقادي بعدم جواز تمويل المعادن؛ لعدم وجود حيازة للسلعة، لكن الموظف نفذ العملية، وطلبت من الموظف إلغاء العقد، وتواصل معي البنك بأن الموظف سيتحمل رسوم الإلغاء، ولا بد أن أرفع أنا الطلب من جديد لتمويل أسهم، والمبلغ في حسابي، وعندي شك بشرعية المبلغ، وما زال عندي الخيار بالاستمرار بالعقد أو الإلغاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فلا يلزمك تحمل خطأ الموظف؛ لأنك طلبت معاملة محددة، وهو من قام بتغييرها، وإجراء معاملة لم تأذن له فيها، كما ذكرت.

وشراء أسهم مباحة من المصرف، ثم تتولى أنت بيعها في السوق؛ لتنتفع بثمنها، أحوط، وأبعد عن شبهة الحرام في التورق المنظم، الذي ذهب أكثر أهل العلم إلى حرمته، وصدر بذلك أيضا قرار مجمع الفقه الإسلامي، ومما جاء فيه: أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر، هو قيام المصرف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية، أو غيرها، على المستورق، بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر، بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق.

وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي:

أولا: عدم جواز التورق، الذي سبق توصيفه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات