الدلالة على موقع لتحويل الأموال والانتفاع بالعمولة إذا كانت نسبة

0 38

السؤال

أحد المواقع على شبكة الإنترنت يقدم خدمة تحويل الأموال بين البنوك الإلكترونية، وكلفة التحويل هي 5%، أو 8% من المبلغ الكلي الذي قام المستخدم بتحويله من بنك إلكتروني لآخر.
السؤال هنا هو: أن الموقع يعطيني ربحا (15%) من مجموع المال الذي قام المستخدم بتحويله من بنك لآخر، جزاء، وأجرا، وهدية لي؛ لأني قمت بدعوة هذا المستخدم لاستخدام هذا الموقع وخدماته، علما أن هذه النسبة (15%) أحصل عليها عند كل عملية تحويل لذلك المستخدم، فهل هذا الربح الذي أحصل عليه من الموقع حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتحويل الموقع للأموال مقابل نسبة معلومة من المبلغ المراد تحويله، لا حرج فيه من حيث الإجمال.

وإذا كان كذلك، فلا حرج في التعامل مع الموقع، والدلالة عليه والانتفاع بالعمولات التي يعطيها للمرء مقابل ذلك، جاء في الإنصاف: يجوز التوكيل بجعل معلوم أياما معلومة، أو يعطيه من الألف شيئا معلوما. اهـ. وجاء في مطالب أولي النهى: وإن عين موكل ثيابا معينة في بيع وشراء بأن قال لوكيله: كل ثوب بعته من هذه الثياب، فلك على بيعه كذا.. صح. اهـ.

وأما كون العمولة نسبة، وليست مبلغا معلوما، فهذا مما اختلف فيه، فجمهور أهل العلم على اشتراط معلومية الأجرة، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز جعلها نسبة مما يحصل، قال في كشاف القناع: "(ولو دفع عبده، أو) دفع (دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة) جاز (أو) دفع (ثوبا) إلى من (يخيطه، أو) دفع (غزلا) إلى من (ينسجه بجزء من ربحه)، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله، جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه، أو ربعه، جاز، نص عليه (أو) دفع ثوبا إلى من يخيطه، أو غزلا إلى من ينسجه (بجزء منه) مشاع معلوم (جاز)". اهـ.

ونقل العيني في عمدة القاري عن ابن سيرين قوله: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح، فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به. انتهى.

وللفائدة، انظر الفتوى: 259576.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة