بيع الموظف السلعة بأكثر من الثمن المحدد وأخذ الزائد

0 22

السؤال

أنا أعمل في شركة تسويق، ويقتضي عمل الشركة أن تعطينا البضاعة دون أن تلزمنا بالشراء، وقد سمحت لنا بالزيادة على سعر المنتجات؛ لنأخذه ربحا لنا، كأن يحددون لنا سعر الشيء بثلاثة دنانير مثلا، وأبيعه بثلاثة ونصف، فآخذ نصف دينار ربحا، وأعطي الشركة ثلاثة دنانير، علما أن لي راتبا في الشركة، فهل هذا يجوز أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دامت الشركة تأذن لكم في الزيادة على الثمن الذي حددته، وأن لكم الانتفاع بما زاد عليه، فلا حرج عليكم في ذلك، جاء في المصنف لابن أبي شيبة: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب، فيقول: بع بكذا وكذا، فما ازددت، فلك. وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع، فقال: ما استفضلت، فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس. انتهى. وجاء في المغني: إذا دفع إلى رجل ثوبا، وقال: بعه بكذا، فما ازددت، فهو لك، صح. انتهى.

ولا يؤثر في هذا كونك عاملا لدى الشركة، وتتقاضى راتبا مقابل ذلك العمل، فالأمر إليها في ذلك، وما أذنت فيه، فلا حرج عليك في أخذه، والانتفاع به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة