بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور

0 47

السؤال

أنا متزوجة منذ أربع سنوات ونصف، وبعد زواجي بسنة، شعرت بتغير زوجي علي، فأصبح لا يكلمني حرفيا، ولا يطيق النظر في وجهي، ولو وضعت يدي عليه، فإنه ينزعها بسرعة، وقام بهجري ستة أشهر، وسبعة أشهر، وآخر شيء هجرني سنة كاملة، واكتشفت أنه على علاقة بإندونيسية لها علاقة بأمه (صلة قرابة)، وتزوجها زواج مسيار منذ سنة، بعد أن كان معها في الحرام ثلاث سنوات ونصفا، فهل أرجع له؛ لأنه يرفض أن يطلق؟ وحاولت معه أن يطلق سبعة أشهر، ورفض، ولي مثل تلك المدة معلقة. أنا خائفة أن يكون مسحورا، أو شيئا من ذلك القبيل؛ وأنفصل؛ فأندم بعد ذلك، وعندي نفس الخوف لو استمررت معه، وظهر أنه سليم، وكذا لو رجع يعاملني بالسوء مثلما كان من قبل، فبماذا تنصحونني؟ فقد استخرت، ولم يتبين لي شيء، وعندي منه ولد عمره ثلاث سنوات، وخائفة أن أنفصل وأتعب مع الولد في التربية، وفترة الشباب، والمراهقة، وأنا شخصيتي ليست قوية عليه، فبماذا تشيرون علي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمرك، ويفرج كربك، ويصلح حال زوجك.

 وهذا الجفاء والهجر الذي وجدته من زوجك، يتنافى مع ما هو مأمور به من حسن معاشرتك، كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا {النساء:19}، قال الذهبي في كتاب الكبائر: وإذا كانت المرأة مأمورة بطاعة زوجها، وبطلب رضاه؛ فالزوج أيضا مأمور بالإحسان إليها، واللطف بها، والصبر على ما يبدو منها من سوء خلق، وغيره، وإيصالها حقها من النفقة، والكسوة، والعشرة الجميلة؛ لقول الله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: [استوصوا بالنساء... اهـ.

والوطء حق للزوجة على زوجها، فتركه له مدة تتضرر بها زوجته، أمر محرم، وكذا هجره لها لغير مسوغ شرعي، لا يجوز شرعا، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 29158، والفتوى: 71459.

 ومن أولى ما نوصيك به: الصبر، فإنه مفتاح لكثير من الخير، وكذلك الدعاء، فإنه سلاح المؤمن، يحقق به مبتغاه، ويدفع به كيد الأعداء، وللمزيد انظري الفتوى: 18103، وهي عن فضل الصبر، والفتوى: 119608، وهي عن فضل الدعاء وأسباب إجابته.

 وينبغي أن تبذلي النصح لزوجك، بأسلوب طيب، وتذكريه بالله عز وجل.

ويمكنك أن تستعيني عليه ببعض الفضلاء، وأهل الخير، إن اقتضى الأمر ذلك، فلعله يتذكر، ويتوب، ويؤدي إليك حقك.

فإن فعل، فالحمد لله، وإلا كان لك الحق في طلب الطلاق، ورفع الأمر إلى القضاء الشرعي، إن رفض الاستجابة لطلبك، ولكن قد لا يكون الحل في الطلاق، فإن رأيت البقاء في عصمته، والصبر عليه مع الاستمرار في نصحه، فلك ذلك.

 وإن كان قد أقام علاقة غير شرعية مع الفتاة المذكورة، فهذا إثم مبين.

وإن كان قد تزوجها زواجا توفرت فيه شروط الصحة، ومن أهمها: الولي، والشهود، فهو زواج صحيح، سواء سمي زواج مسيار أم غير ذلك، وراجعي الفتوى: 3329، فيجب عليه أن يؤدي إليها حقها، كما يجب عليه أن يؤدي إليك حقك.

  ولا يجوز لك سؤاله أن يطلقها، فإن هذا مما ورد الشرع بالنهي عنه، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكفأ ما في إنائها. والمعنى: لتستأثر بخير زوجها وحدها، وتحرم غيرها نصيبها منه. وجاء في رواية مسند أحمد: فإنما رزقها على الله.

وننبه في الختام إلى أنه إذا غلب على الظن أن زوجك مسحور، فليرشد إلى الرقية الشرعية، فيرقي نفسه، وهو الأفضل، أو يرقيه بعض أهل الاستقامة والخير، إن احتاج لذلك، وانظري الفتوى: 7968، والفتوى: 4310.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة