الراتب الذي يتقاضاه من اختلف مسمى وظيفته عن طبيعة عمله

0 21

السؤال

أنا مهندس، أعمل مشرفا في مشروع، معين براتب ٤٠٠ دينار، أتقاضاها من المقاول، وينتهي عقدي مع انتهاء المشروع، لكن رئيس الجهة الحكومية المالكة للمشروع أعجبه عملي؛ وذلك لأنني أجعل العمل يسير باتجاه الخير، ويريد أن أكون موظفا لديهم، ولا يوجد شواغر هندسية الآن.
وعليه؛ قرر توظيفي في وظيفة بمسمى آخر، إلى أن يتوفر شاغر هندسي، فيقوم بتحويلي إليه، والشرط أن أستمر بالعمل مهندسا، ولا أعمل في تلك الوظيفة، وإنما أعمل مهندسا للمقاول، وأحافظ على سير العمل باتجاه يخدم الحق، والخير لصاحب العمل؛ وبذلك سأتقاضى راتب وظيفتي مهندسا، ووظيفة أخرى لا أعمل عليها، وإنما أعمل بشكل يخدم صاحب العمل، ويخدم الخير فقط، وصاحب العمل يقول: إني مهندس، وفي الأصل أستحق راتبا أكثر من ٤٠٠ دينار، فهل مال الوظيفة الأخرى غير الهندسية، التي لا أعمل عليها، حلال أم حرام؟ مع العلم أن المهندس يستحق أجرا قدره ٦٠٠ دينار كحد أدنى، بمعنى أن ما فعله صاحب العمل هو تقدير لجهد المهندس الذي من المفترض أن يتقاضى أكثر من ٤٠٠ دينار فقط.
السؤال: هل مال الوظيفة الأخرى التي لا أعمل عليها، وإنما أعمل بقدر جهدي مهندسا لتسيير العمل في وجه الحق، الذي يخدم رئيس الجهة المالكة، ويخدم العامة، حلال أم حرام؟
أريد تفصيلا حتى لا أقع في الحرام، وفي الجهة المقابلة أريد أن أكسب الأجر الذي أرى أنني أستحقه دون استغلال، كما هو الحاصل لدينا، فأنا لم أدرس وأتعب وأجاهد في سبيل العلم ليعطوني ٤٠٠ دينار، ولكني في الدرجة الأولى لا أريد أن أكسب قرشا واحدا بالحرام؟
أرجو توضيح المسألة، وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فجزاك الله خيرا على حرصك على الحلال، وتحريك له.

واعلم أن من ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه، ومن اتقاه كفاه، ويسر أمره، ورزقه من حيث لا يحتسب، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه {الطلاق: 2-3}.

وأما ما سألت عنه حول المسمى الوظيفي، الذي عينت عليه مؤقتا حتى يجدوا وظيفة مهندس.

فجوابه: أن هذا الإجراء الإداري، لا حرج فيه، وما تعطاه مقابل عملك، يباح لك الانتفاع به، ما دمت تؤدي عملك الموكل إليك على وجهه المطلوب، ولا يؤثر في ذلك اختلاف مسمى الوظيفة عن طبيعة العمل، فذلك إجراء إداري بحت، ورئيس الجهة الحكومية المالكة للمشروع هو من فعله؛ لمصلحة العمل ذاته؛ لما رآك أهلا له.

وعليه؛ فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى