ماتت عن زوج وبنت وابني ابن وثلاث بنات ابن

0 16

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 2
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(بنت ابن) العدد 3
- معلومات عن ديون على الميت: لا يوجد دين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تترك المرأة المتوفاة من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {...فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ... } النساء : 12، ولابنتها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: {...وإن كانت واحدة فلها النصف...} النساء : 11، والباقي لابني ابنها وبنات ابنها تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... } النساء : 11.

فتقسم التركة على ثمانية وعشرين سهما، للزوج ربعها: سبعة أسهم، وللبنت نصفها: أربعة عشر سهما، ولكل ابن ابن: سهمان، ولكل بنت ابن: سهم واحد. وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 × 7 28 زوج 1 7 بنت 2 14

ابنا ابن

3 بنات ابن

1

4

3

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة