مات عن زوجة وبنتين وثلاث أشقاء وشقيقتين

0 30

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى (... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ...) النساء: 12، ولبنتيه الثلثين ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ، والباقي بعد فرض الزوجة والبنتين للأختين الشقيقتين والإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى (...وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ...) النساء: 176.

فتقسم التركة على مائة واثنين وتسعين سهما، لزوجة الميت ثمنها: أربعة وعشرون سهما، ولبنتيه ثلثاها: مائة وثمانية وعشرون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وستون، ولكل أخ شقيق: عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة: خمسة أسهم، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة 24 × 8 192 زوجة 3 24 بنتان 16 128

3 أخوة أشقاء

أختان شقيقتان

5

30

10

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة