مات عن زوجة وثلاث بنات وثلاثة أشقاء وشقيقة

0 59

السؤال

والدي توفي، ونحن ثلاث بنات وأمنا، ولنا ثلاثة أعمام ذكور، وعمة واحدة أنثى. وأجدادنا متوفون. مع العلم أنهم جميعا من أم وأب واحد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجته، وبناته الثلاث، وإخوته الأشقاء الثلاثة، وأخته الشقيقة، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء:12}.

ولبناته الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. {النساء:11}.

والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:176}.

فتقسم التركة على خمسمائة وأربعة أسهم، (504)، لزوجة الميت ثمنها: ثلاثة وستون سهما، (63)، ولبناته الثلاث ثلثاه:، ثلاثمائة وستة وثلاثون سهما، (336)، لكل واحدة منهن مائة واثنا عشر، (112)، ولكل أخ شقيق: ثلاثون سهما،(30)، وللأخت الشقيقة: خمسة عشر سهما،(15)، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 21 504 الزوجة 3 63 3 بنات 16 336

 3 إخوة أشقاء

أخت شقيقة

5

90

15

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة