مات عن جدة وزوجة وابن وبنتين وشقيق وشقيقة

0 31

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(جدة ( أم الأب ))
(أخت شقيقة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لجدته ــ أم أبيه ــ السدس فرضا؛ لما رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود وقواه ابن عدي من حديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس, إذا لم يكن دونها أم. اهـ. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. اهـ.
ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء: 12}، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}.

ولا شيء لأخيه الشقيق، وأخته الشقيقة؛ لأنهما لا يرثان مع وجود ابنه. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

فتقسم التركة على ستة وتسعين سهما، لجدة الميت سدسها: ستة عشر سهما، ولزوجته ثمنها: اثنا عشر سهما، ولابنه: أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت: سبعة عشر سهما، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 × 4 96 جدة 4 16 زوجة 3 12

ابن

بنتان

17

34

34

والله تعالى أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة