التسوية في الهبة بين الأقارب

0 29

السؤال

لي جدة (والدة أمي)، ليس لها أولاد سوى أمي، ولها إخوة ذكور، وإناث، ولها أملاك، فهل يجوز أن تهبني بقعة أرض، أو أن تهبني حقها في أملاكها، وكل ذلك برضا أمي؟ أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالراجح عندنا وجوب التسوية في الهبة بين أولاد الصلب فقط، أما غيرهم من الأقارب، فلا تجب التسوية بينهم، وراجع الفتوى: 168415.

وعليه؛ فلا حرج على جدتك أن تهبك شيئا من أملاكها في حياتها دون غيرك من أقاربها، إلا إذا كانت تهبك بقصد حرمان بعض الورثة، فلا يجوز لها ذلك. وراجع الفتوى: 157423.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة