مات عن أبناء أخت شقيقة، وأبناء أخت لأم

0 115

السؤال

توفي كلالة، له أخت شقيقة توفيت قبله، وأخت لأم توفيت قبله، ولكل منهما أبناء، وليس له أبناء عم أو خال. هل نوزع التركة كما يلي: النصف لأبناء الأخت الشقيقة، والسدس لأبناء الأخت لأم، ويرد الباقي على الأبناء. أي يوزع بنسبة ثلثين إلى ثلث. بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أولا أخي السائل أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فقد يوجد من الورثة من لم تذكره ظنا منك أنه غير وارث، فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن الميت لم يترك أحدا من الورثة، ولا أحدا من ذوي الأرحام إلا من ذكرتهم وهم أبناء أخت شقيقة، وأبناء أخت من الأم؛ فإن أبناء الأخت الشقيقة ينزلون منزلتها، وأبناء الأخت من الأم ينزلون منزلتها.

وكأن الميت هلك عن أخت شقيقة لها النصف، وعن أخت من الأم لها السدس، فيكون لأبناء الأخت الشقيقة نصف التركة يقسمونه بينهم بالسوية، ولأبناء الأخت من الأم سدس التركة يقسمونه بينهم بالسوية.

وبالرد تقسم التركة على أربعة أسهم، لأبناء الشقيقة منها ثلاثة، ولأبناء الأخت من الأم منها سهم واحد، لأن ذوي الأرحام يرد عليهم أيضا ما بقي من التركة؛ كما قال ابن قدامة في المغني في باب ميراث ذوي الأرحام: .. فما حصل لكل وارث جعل لمن يمت به، فإن بقي من سهام المسألة شيء، رد عليهم على قدر سهامهم. اهــ.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة