حكم الغضب من تصرفات الوالد والعبوس في وجهه وقلة الحديث معه

0 33

السؤال

والدي مغترب، ويعود من السفر مرة في العام، ويقضي معنا شهرين مثلا، ولا نستطيع التأقلم معه، ومع طباعه، سواء عند غضبه أم مزاحه، ومزاحه معنا بطريقة عنيفة، وهمجية، وبالضرب، وعندما كنت طفلة، كان يمرح معي، فأصبت بكدمة في ظهري، وهو الآن يشتكيني لأمي، ويحزن لذلك؛ حيث تظهر على وجهي علامات الغضب، والامتعاض من أسلوبه، فهل أنا بذلك آثمة؟ وعندما يسافر، لا أحادثه كثيرا، ومن الممكن أن أحادثه مرة كل أسبوعين، وهو كذلك، وأحمل هم مهاتفته؛ حيث لا أشعر أني أحبه، وأحزن لذلك الشعور، فهل أنا بذلك عاقة، وآثمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمجرد الشعور القلبي بأنك لا تحبينه، لا مؤاخذة عليك فيه - إن شاء الله -؛ لأن الأمور القلبية، لا كسب للإنسان فيها، وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}، وروى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.

وكذلك الحال بالنسبة للغضب عليه؛ بسبب تصرفاته، لا شيء عليك فيه.

وأما ما يمكن أن يترتب عليه من العبوس في وجهه، ونحو ذلك من الأمور الظاهرة، فهذه تأثمين بها، وهي نوع من العقوق، تجب عليك التوبة منه، وقد ذكر أهل العلم أن العقوق يحصل بالشيء اليسير من الأذى، وانظري الفتوى: 73463، والفتوى: 73485، والفتوى: 78838

وينبغي عليك في حالة الغضب أن تنصرفي بعيدا عنه؛ بحيث تتجنبين أن يصدر عنك ما يؤذيه.

وفي الحقيقة؛ لا يليق بالأب أن يصل مزاحه مع أولاده إلى هذه الدرجة، والتي يترتب عليها حدوث شيء من العنف.

ومن الأفضل أن يسلط عليه من يرجى أن يقبل نصحه؛ ليبين له خطأ هذا المسلك، وخطورة الغضب، وأنه مدخل من مداخل الشيطان، وأن السنة قد جاءت بالتحذير منه، وبينت كيفية علاجه، ويمكن الاستفادة مما أوردنا في الفتوى: 8038.

وننبه إلى أن الوالد مها أساء، فإن ذلك لا يسقط عن ولده وجوب بره، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 354847.

وإن من أعظم برك بوالدك، دعاؤك له أن يرزقه ربه رشده، وصوابه، فيتصرف باعتدال، وروية.

وأنت لست ملزمة شرعا بتكرار الاتصال عليه، وكثرة الحديث معه، فإن كان تواصلك معه كل أسبوعين، ونحو ذلك، لا يعد قطيعة عرفا، فلا تكونين بذلك قاطعة لرحمك، فأمر الصلة يرجع فيه إلى العرف، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 187609.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة