التفريط المؤدي إلى تلف أو موت يوجب الضمان

0 191

السؤال

كان لي أخ وافاه الأجل بعد حين ولقد كان له تقرير طبي قالوا لنا إنه يجوز لنا أن نخرج عليه، مبلغا ماليا كتعويض لنا من الدولة، وذلك بعد التقصير الذي حدث منهم فى التقصير فى العناية به؟ ولكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتفريط الذي نتج عنه تلف أو موت يوجب الضمان، لأنه نوع من التسبب في القتل، وتحديد المتسبب هنا يتم عن طريق أهل الخبرة بالطب، لأنهم أعرف الناس بأسباب الوفاة، وعليه فإذا قرر الأطباء أن الدولة متسببة في وفاة هذا الأخ فللورثة المطالبة بالدية. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة