أحوال جواز العدول عن الوضوء إلى التيمم

0 13

السؤال

خضعت لعملية جراحية في المصحة، وكان على ظهر يدي اليسرى لاصق طبي، وإبرة مغروزة للتغذية، وفي التيمم مسحت على وجهي ويدي فوق اللاصق الطبي والإبرة. علما أنني كنت عاجزا عن الوضوء. فهل تيممي صحيح بالطريقة المذكورة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا يجوز العدول عن الوضوء إلى التيمم إلا عند العجز عن استعمال الماء، أو الخوف من ضرره, وقد نص الفقهاء على أن المريض العاجز عن الوضوء بنفسه إذا كان عنده من يوضئه، لزمه الوضوء ولو بالأجرة، ولا يعدل إلى التيمم.

قال النووي في المجموع: المريض الذي لا يخاف ضررا من استعمال الماء، إذا وجد ماء ولم يقدر على استعماله، فقد قدمنا في باب صفة الوضوء أنه يلزمه تحصيل من يوضئه بأجرة أو غيرها، فإن لم يجد وقدر على التيمم، وجب عليه أن يتيمم ... اهــ.

وفي الفواكه الدواني من كتب المالكية: بل يجب على نحو الأقطع استنابة من يوضئه ... اهــ.

وفي الإنصاف للمرداوي الحنبلي: لو وجد الأقطع من يوضئه بأجرة المثل، وقدر عليه من غير إضرار، لزمه ذلك على الصحيح من المذهب ... وإن وجد من ييممه، ولم يجد من يوضئه، لزمه ذلك، فإن لم يجد صلى على حسب حاله ... اهــ.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لو عجز المريض عن الحركة وعمن يوضئه: فحكمه حكم العادم. وإن خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه، تيمم وصلى ولا يعيد على الصحيح من المذهب ... اهــ.

وعلى هذا؛ فإذا كنت عاجزا عن الوضوء بنفسك، ولم تجد من يوضئك، فلك في هذه الحالة أن تتيمم، وتيممك على الحالة المذكورة مع وجود اللاصق صحيح إن ترتب على نزعه ضرر. وانظر الفتوى: 11315.

أما إذا كنت تستطيع الوضوء بنفسك أو بمساعدة غيرك، فليس لك العدول إلى التيمم، بل الواجب في حقك أن تغسل الصحيح من أعضاء الوضوء، وتمسح على العضو الذي يتضرر بالغسل على نحو ما تقدم في الفتوى: 61672.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة