استحباب فصل الإمام بين القراءة وبين التكبير للركوع بسكتة

0 13

السؤال

أود أن أسأل عن أمر حيرني، وجعلني في شك من صحة صلاة الإمام، وهو أنه في كثير من الأحيان يقوم الإمام بنطق أواخر الآية من السورة القصيرة بعد الفاتحة أثناء رفع يديه للتكبير للركوع. أليس من المفترض أن يتم قراءة السورة القصيرة، ثم يرفع يديه للتكبير، دون إدخال الآية مع رفع اليدين؟ فهل صلاة الإمام باطلة بهذا؟ وبالتالي تكون صلاة المأموم باطلة أيضا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

 فإن قراءة شيء من السورة بعد رفع اليدين للركوع ليس من مبطلات الصلاة، فلا تبطل به صلاة الإمام ولا المأموم.

والمستحب والأكمل للإمام أن يفصل بين القراءة والتكبير للركوع بسكتة، فقد نص على استحباب ذلك بعض الأئمة.

ففي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في الفقه الحنبلي: الثالث: أفادنا المصنف أيضا، أن للإمام سكتتين. وهو صحيح. قال المجد ومن تابعه: هما سكتتان على سبيل الاستحباب؛ إحداهما، تختص بأول ركعة للاستفتاح. والثانية، سكتة يسيرة بعد القراءة كلها؛ ليرد إليه نفسه،... إلى أن قال: وقال في المطلع: سكتات الإمام ثلاث: في الركعة الأولى قبل الفاتحة، وبعدها، وقبل الركوع، واثنتان في سائر الركعات: بعد الفاتحة، وقبل الركوع. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة