حكم من طلق زوجته الحامل شفويا ثم كتابيا

0 7

السؤال

إذا طلبت الزوجة الطلاق في حالة انفعال، ولم يكن بإرادة الزوج، وكان كتابيا فقط للمرة الثانية، وقبلها طلاق شفوي، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل يقع ما دامت الزوجة حاملا، وهي من طلبت ذلك في حالة غضب؟ أفيدونا -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فسؤال المرأة زوجها الطلاق، وطلاقه لها حال الغضب؛ لا يمنع وقوع الطلاق، ما دام الزوج مدركا لما يقول، مختارا، غير مكره، وانظر الفتوى: 337432.

وكون الزوجة حاملا، لا يمنع وقوع طلاقها، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها، طلاق سنة، إذا طلقها واحدة. انتهى.

لكن كتابة الطلاق من غير التلفظ به؛ كناية، لا يقع الطلاق بها من غير نية، على القول الراجح عندنا، وانظر الفتوى: 315727.

وعليه؛ فإن كان الزوج كتب الطلاق ناويا إيقاعه، وقع.

وأما إن كتبه بقصد التخويف والتهديد، ولم ينو الطلاق، لم يقع، على المفتى به عندنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة