هل يمكن اعتبار المني مطهرًا للمذي تخريجا على رأي ابن تيمية؟

0 12

السؤال

على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعتبر في إزالة النجاسة كل مزيل كان، طالما زال خبثها، فهل يمكن اعتبار المني مطهرا، للمذي بناء على هذا الترجيح، نظرا لكون المني طاهرا حسب اختيار الشيخ، والمذي نجس، وكون المني اكثر بكثير من المذي، وأن المذي لا يمكن تمييزه، إذا اختلط بالمني، فهو يستهلكه؟ هل فهمي صحيح؟ وأنا أعلم أنكم تفتون في موقعكم هذا بخلاف ذلك، لكن اسأل عن مذهب ابن تيمية رحمه الله أفيدونا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فالمذي نجس باتفاق العلماء، فمن خرج منه المذي، وجب عليه تطهيره، ومذهب الجمهور أنه يجب غسله من البدن والثوب، واختيار شيخ الإسلام أنه يكفي فيه النضح ويصير بذلك طاهرا، قال في الإنصاف: أفادنا المصنف - رحمه الله تعالى -: أن المذي نجس، وهو صحيح. فيغسل كبقية النجاسات، على الصحيح من المذهب. وعليه الجمهور. وعنه في المذي: أنه يجزئ فيه النضح، فيصير طاهرا به، كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، جزم به في الإفادات، والمنور، والمنتخب، والعمدة، وقدمه في الفائق، وإدراك الغاية، وابن رزين في شرحه، واختاره الشيخ تقي الدين. انتهى.

وراجع الفتوى: 50657، وسواء كان المذي الخارج قليلا، أو كثيرا، فالواجب تطهيره بالكيفية التي ذكرها أهل العلم ونصوا عليها، وأما اعتبار المني مطهرا له، إذا أصاب مكانه تخريجا على رأي شيخ الإسلام المعروف، فلا نراه صحيحا، لأن المني لا يزيل عين المذي، وإن غطاها فلا يزيل خبثها، بل يتراكم الجميع وتزداد النجاسة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة