الوسيط المؤتمن ليس بضامن

0 235

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعاملنا مع مكتبة لكتابة المحاضرات في إحدى الكليات ، عن طريق شخص (س) بحيث إننا نكتب المحاضرات و نعطيها لصاحب المكتبة ، ويقوم الشخص (س) بقبض الأجر من صاحب المكتبة ويعطينا إياه مقابل نسبة يأخذها الشخص (س) ، ثم تخلف صاحب المكتبة عن الدفع للشخص (س) ، فهل يحق لنا مطالبة الشخص (س )بأجورنا، وهل يجب على الشخص (س) دفع الأجور لنا من ماله الخاص.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي يظهر من هذا السؤال أن هذا الشخص هو مجرد وسيط بينكم وبين صاحب المكتبة، وقد سبق أن بينا أن هذا الوسيط لا يلزمه الضمان ما دام ظاهره الصدق والأمانة. وراجع في هذا الفتوى رقم: 19716 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة