جواز الكذب على الزوج لنفي تبادل الصور مع الخطيب السابق

0 6

السؤال

إذا عرف الزوج قبل الزواج بي أن هناك شخصا في حياتي كان يرغب في الزواج مني، ولكن لم يكتب الله نصيبا، وقام هذا الزوج بإتمام الزواج مني، ولكنه بعد الزواج يبدأ يسأل عن نوع وطبيعة وتفاصيل العلاقة التي كانت مع ذلك الشخص قبل زواجي به: كيف كانت؟ وما الذي حصل فيها -كتبادل الصور الشخصية والخاصة معه، أو الخروج، ومن ذلك القبيل -: فهل يجوز الكذب على الزوج أنه لم يكون هناك إرسال صور، ولا تقارب في العلاقة؟ لأنه أبلغني أنه إذا علم أنه كان حصل تبادل صور خاصة بي بيننا، فإنه سوف يقوم بالطلاق دون رجعة، مع العلم أنه وجدني بنتا عذراء -والحمد لله-، أصلي، وأصوم، ومحافظة إلى حد جيد، ولكنه رجل غيور جدا، ومحب جدا، ولا أريد أن أخسره لشيء لم يكتبه الله لي، وهو حلفني بالله، ووضعها في ذمتي إلى يوم الدين، وأن رضاه وسخطه مترتب على إجابتي له بالصدق، وأنا قلت له: إنه لم يحصل تراسل صور، ولم أحلف له، ولكن الحقيقة أنه تم تبادل الصور بيننا، والتحدث؛ لأنه كان بيننا نية الزواج، ولكن لم يقدر الله ذلك لنا. أرجو إفادتي -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فسؤال زوجك عن علاقتك السابقة بهذا الشخص على النحو المذكور، ومطالبته لك بالإقرار بما وقعت فيه من المحرمات، سؤال غير مشروع، وسلوك مخالف للشرع، ولا تلزمك إجابته إلى ما يريده.

وقد أصبت بعدم إخباره بما وقعت فيه من المعاصي، وكذبك عليه في هذه الحال؛ مباح، لا حرج عليك، فقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، عند ذكر الأمور التي يرخص فيها في الكذب: فهذا ما ورد فيه النص، ويقاس عليه ما في معناه، ككذبه لستر مال غيره عن ظالم، وإنكاره المعصية للستر عليه، أو على غيره، ما لم يجاهر الغير بها، بل يلزمه الستر على نفسه، وإلا كان مجاهرا.

وإذا سألك الحلف بالله على هذا الأمر، فيجوز لك الحلف باستعمال المعاريض، والتورية، بأن تحلفي -مثلا- على عدم إرسال صور، أو حصول علاقة، وتنوي في نفسك عدم حصولها في وقت معين لم تحصل فيه، وراجعي الفتوى: 315001.

هذا واعلمي ان نية الزواج لا تبرر العلاقة المحرمة، فتوبي إلى توبة نصوحا من كل الذنوب، والمعاصي عامة، ومما حصل في تلك العلاقة من تجاوز لحدود الله تعالى، واستقيمي على شرع الله ظاهرا وباطنا، يستقم حالك، ويصلح ما بينك وبين زوجك، وراجعي للفائدة هذه الفتاوى: 72344، 321334، 37015، 142697.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة