0 8

السؤال

توفي رجل، وله ثلاث بنات، وثلاثة إخوة رجال من الأم، وفي نفس الوقت، أولاد عم، وله أولاد عم آخرين غير إخوته من الأم أعلم أن بناته لهن الثلثان، فمن يرث الثلث الأخير، هل يرث إخوته من الأم فقط، أم أولاد عمه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان الميت هنا هلك عن بناته وإخوته لأم مع كونهم أبناء عمه وله أبناء عم أيضا آخرون؛ فالتركة هنا تقسم هكذا : للبنات الثلثان فرضا؛ لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء:11}، وللإخوة لأم الثلث فرضا؛ لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث {النساء:12}، ولا شيء لأبناء العم لأنه لم يبق شيء بعد الفروض، والعاصب إنما يأخذ ما بقي بعد الفروض، ولو فرضنا وجود شيء للعصبة فسيشاركهم فيه الإخوة لأم الذين هم أبناء عم  أيضا إن استووا معهم في درجة القرابة، وقوتها. 

وقد أشار الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي إلى هذه المسألة بقوله: وإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم، فللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفين؛ لأن الأخ للأم له السدس إذا لم يكن ابن عم، فكذلك إذا كان ابن عم، اعتمادا على الأصل، وإذا أخذ السدس كان الباقي بينهما بالسوية، لاستوائهما في التعصيب.

لكن هنا لم يبق شيء للعصبة؛ كما ذكرنا .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة