شرح قول الفقهاء: "فإذا توسطت السلعة، فلا ربا"

0 15

السؤال

المبدأ الشرعي في قول: "فإذا توسطت السلعة، فلا ربا؛ لأن توسيط السلعة يخرج المعاملة من نطاق القرض الربوي المحرم إلى المرابحة المشروعة"، فأنا أشتري عن طريق البنك بضائع من مورد، ويسدد البنك نقدا، ويبيعها لي بالأجل، بشكل دوري، بنظام يعرف في البنوك المصرية العاملة بالجاري مدين، ونتفق مع البنك على سعر الشراء بالأجل على مدد مختلفة؛ نظير أن يسدد البنك ثمن السلعة للمورد نقدا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة، والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان البنك يشتري السلعة لنفسه، وبعد دخوله في ملكه، وضمانه، يبيعها لك، فلا حرج، سواء أردت الانتفاع بالسلعة، أم أردت بيعها والانتفاع بثمنها، وهنا يتحقق توسط السلعة الحقيقي الذي ينفي حصول العقد الربوي.

وأما لو كان دور البنك هنا هو مجرد سداد الثمن عنك للبائع، دون أن يشتري هو السلع لنفسه، ومن ثم يستوفي منك ما سدده عنك بزيادة، فهذا قرض ربوي، ولم تتوسط فيه سلعة توسطا معتبرا.

والفرق بين الصورتين: أنك في الأولى اشتريت سلعة من البنك بربح، وهذا لا حرج فيه، وفي الثانية اشتريت من البائع مباشرة، لا من البنك، فالبنك لا علاقة له بالمعاملة سوى أنك وكلته في دفع الثمن عنك، وفرق بين الصورتين.

ولا يؤثر كون المعاملة تتم مرة واحدة بين البنك والعميل، أو تتم مرات خلال اليوم، أو الشهر، على حسب ما يفسر به نظام "حساب الجاري مدين"، فالضابط لجواز المعاملة هو أن تكون معاملة بيع وشراء حقيقية بين البنك والعمل، أو تكون قرضا حسنا للعميل، لا زيادة فيه من البنك.

وأما سداد الثمن عنه، واستيفاؤه بزيادة، فهذا قرض ربوي، كما بينا، وقد أحل الله البيع، وحرم الربا، وذم الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي، إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة، وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر إلى المؤسسة ـ أي: البنك.

وجاء فيها ص: 123: مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد؛ حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما، شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات