اتفاق الخاطبين عند العقد على كتمان زواج المرأة الماضي

0 1

السؤال

بنت مطلقة غير مدخول بها، تزوجت للمرة الثانية، واتفقت مع خطيبها وولي أمرهما على إخفاء أنها سبق لها الزواج؛ لكيلا يعرف إخوة الزوج بأنه سيتزوج مطلقة، وفي يوم العقد الشرعي سألهما الإمام: هل سبق للمرأة الزواج من قبل؟ فأجابوا: لا، فما حكم هذا الزواج؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في اتفاق الخاطب مع المخطوبة ووليها عند العقد، على كتمان زواجها الماضي عن الآخرين، إخوة، أو غيرهم، وإن كان الأولى عند إجابة من سأل: هل سبق للمخطوبة أن تزوجت -كالإمام الموكل في عقدة النكاح، وغيره- استعمال المعاريض، كقول المجيب مثلا: هي بكر، أو هي لم تنكح من قبل، قاصدا بذلك أنه لم يحصل دخول بها، على حسب ما ورد في السؤال؛ لأن الفقهاء يقولون في حد النكاح لغة أنه: حقيقة في الوطء مجاز في العقد، ونحو ذلك من المعاريض التي تبعد الإنسان عن الوقوع في الكذب.

ولمزيد من الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتاوى: 335482، 130511، 35204.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة