طلاق الزوجة أثناء ردتها

0 5

السؤال

تزوجت من كتابية اعتنقت الاسلام، وأنجبت منها بنتين، ثم بدأت المشاكل بيننا، ومشكلتي أني سريع الغضب، فطلقتها مرتين، ثم أرجعتها إلى عصمتي، وبعد فترة من الزمن حدث نقاش حاد بيننا، خلاله أعلنت إلحادها، فطلقتها، فإذا رجعت إلى الإسلام، وتابت، فهل يجوز إعادتها لعصمتي، أو الزواج منها مرة أخرى؛ لأن بناتي معها؟ مع العلم أن البعض قال: إن الطلقة الثالثة لا تقع؛ لأن الإلحاد يبطل الزواج

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت زوجتك قد ارتدت عن الإسلام، وطلقتها أثناء ردتها، ففي حكم هذا الطلاق تفصيل، فإن تابت ورجعت إلى الإسلام أثناء عدتها، فقد وقع هذا الطلاق، وهي الطلقة الثالثة، فتبين بها بينونة كبرى، فلا يجوز لك رجعتها حتى تنكح زوجا غيرك، قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون {البقرة:230}.

وإن لم ترجع للإسلام حتى انقضت العدة، لم يقع الطلاق، فإن رجعت إلى الإسلام بعدها، جاز لك رجعتها، ولكن بعقد جديد؛ لأنها قد بانت بينونة صغرى بانقضاء العدة، وراجع الفتوى: 146949.

 وهنالك خلاف بين الفقهاء فيما إذا ارتد أحد الزوجين، هل تتعجل الفرقة بالردة، أم يكون الأمر موقوفا على انقضاء العدة؟ وهذا الأخير هو القول الذي نفتي به، وانظر الفتوى: 278665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات