توفيت عن زوج وأخ وأبناء أخ

0 5

السؤال

توفيت أختي، وليس لها ذرية، وليس لها إلا زوج، وأنا -أخوها-، وأبناء أخ متوفى، فكيف توزع التركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                

 ففي البداية: نسأل الله تعالى الرحمة، والمغفرة لأختك, وأن يسكنها فسيح جناته.

ثم إذا كانت هذه الأخت لم تترك ورثة غير من ذكرت، فلزوجها النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد {النساء:12}.

أما النصف الباقي، فهو لك أنت، إذا كنت أخا شقيقا, أو لأب.

ولا شيء لأبناء أخيك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

أما إن كنت أخا من جهة الأم، فلك السدس؛ لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس {النساء:12}، والباقي يوزع بين أبناء أخي المتوفاة بالسوية، إذا كان أبوهم شقيقا للمتوفاة أو لأب.

فإن كان أخاها من جهة الأم، فإن أبناءه لا يرثون في هذه الحالة، ويكون النصف الباقي بعد نصيب الزوج لك أنت (السدس فرضا, والباقي ردا).

 ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، فلا ينبغي -إذن- قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة