توفي عن ثلاث أخوات شقيقات وثلاثة أبناء أخ شقيق وعم لأب وأبناء عم

0 9

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 3
(عم (أخ للأب من الأب)) العدد 2
(ابن عم شقيق) العدد 4
(ابن عم من الأب) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

 فإن لم يكن للشخص المذكور من الورثة غير من ذكر، فللأخوات الثلاث الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في آية الكلالة, وهو من ليس له فرع، ولا أصل: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك {النساء:176}.

والباقي يكون لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا؛ وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وتقسم هذه التركة على تسعة أسهم: للأخوات الشقيقات الثلثان -ستة أسهم-، لكل أخت سهمان، ولكل ابن أخ سهم واحد.

أما العمان لأب, وأبناء العم الشقيق، ولأب, فلا يرثون؛ لوجود أبناء الأخ الشقيق.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة