مات عن زوجة وخمس بنات وخمس أخوات شقيقات وابن عم

0 8

السؤال

مات رجل وترك زوجة، وخمس بنات، وخمس أخوات شقيقات، وابن عم.
فالرجاء تحديد من يرث ومن لا يرث، ونصيب كل وارث.
مع خالص الشكر والتقدير لفضيلتكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن قسمة التركة إن لم يكن للميت ورثة إلا المذكورين في السؤال، تكون كالتالي:

للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، وللبنات الثلثان، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.

وأما الأخوات الشقيقات: فيرثن الباقي تعصيبا.

جاء في المقنع لموفق الدين ابن قدامة: والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة. انتهى. وأما ابن العم: فليس له من الميراث شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة