إذا دفع الموظف ما يقابل تقصيره في حساب إبراء الذمة حل له راتبه التقاعدي

0 8

السؤال

أثابكم الله، الموظف الحكومي إذا حصل لديه تقصير في العمل. هل تبرأ ذمته بمجرد إيداع ما يقابل التقصير الحاصل منه في حساب إبراء الذمة المعروف، وإذا فعل ذلك فكيف تبرأ ذمته في راتبه التقاعدي المبني على خدمته، أو أن المعاش التقاعدي عقد ثان تختلف أحكامه عن عقد الوظيفة؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المقصود بحساب إبراء الذمة حسابا تابعا للحكومة ترد إليه حقوقها المالية المستحقة على الأشخاص؛ فإن الذي قصر في عمله الحكومي إذا دفع ما يقابل تقصيره في عمله إلى هذا الحساب، تبرأ ذمته، ويحل له الراتب، وكذلك يحل له الراتب التقاعدي.

 فما دام الموظف قد دفع قدر النقص الذي حصل منه، فقد صار مستحقا لما يترتب على عمله من راتب وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة