لا يجوز تأخير زكاة الفطر مادام يوجد مستحق لها

0 304

السؤال

لقد نويت أن أخرج زكاة الفطر لشخص قد تعودت أن أخرج له الزكاة كل عام، وتركت له مقدارا محددا من الأرز وقد نويت أن أعطيه له، وقد تأخر علي فلم يأتني فزكيت به ثاني أيام العيد على شخص آخر، فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب هو إخراج زكاة الفطر في وقتها وهو قبل صلاة العيد، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 6643، والفتوى رقم: 6654. ولا يجوز تـأخيرها ما دام يوجد مستحق آخر، فإن لم يوجد مستحق فلا بأس بانتظاره. جاء في المغني: وروى محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لإبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة لم يعطها، قال: نعم إذا أعدها لقوم. قال ابن قدامة عقبه: وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى. انتهى. وعليه فما دمت أخرجتها ثاني أيام العيد فقد برئت ذمتك، ونسأل الله أن يغفر لك وأن يتقبل منك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة