وجوب إخبار المشتري بالبلد الحقيقي للصنع

0 8

السؤال

نحن مؤسسة نشتري بضاعة من شركات كبيرة، وقد كتب عليها أنها ألمانية، مع علمنا أنها مصنوعة في الصين. ونوزعها في السوق، ومن سألنا من الزبائن نقول له هي صينية، لكن نكتب عليها أنها ألمانية.
هل حرام علينا توزيع مثل هذه البضاعة، أو حلال، بعد إخبار العميل إذا سأل عن مصدرها الحقيقي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ابتداء أن يسجل عليها غير بلد صنعها، وانظر الفتوى: 190137

وإن حدث ذلك، فلا يجوز بيعها إلا مع علم المشتري بحقيقتها، فلا بد من إخباره بالبلد الحقيقي للصنع، سواء سأل عن مصدرها أو لم يسأل.

فإن فعلتم ذلك، فنرجو أن لا يكون عليكم حرج في بيعها لمن علم بحقيقتها؛ لأن الغش ينتفي بذلك. وانظر للفائدة الفتوى: 371341.

وهذا إذا كان المشتري ليس تاجرا، يشتريها ليبيعها على غيره، كتجار التجزئة مثلا، ففي هذه الحال لا يبيع إلا لمن غلب على ظنه أمانته وبيانه لحال السلعة لمن يشتريها ليستعملها.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة