مات عن زوجة وأم وأب وأخوين وأختين

0 12

السؤال

السؤال: من له نصيب، ومن ليس له نصيب من الميراث للتاليين؟ وكم نسبة كل واحد؟
1) زوجة
2) أب
3) أم
4) أخوان
5) أختان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن توفي عن أبويه وزوجته وأخويه وأختيه، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لأمه السدس لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. {النساء:11}، ولزوجته الربع لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. {النساء:12}، والباقي للأب تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لإخوة الميت وأخواته؛ لأنهم جميعا لا يرثون مع وجود الأب، بل يحجبون به حجب حرمان. قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ.
ويرى بعض الفقهاء أن الأم في هذه المسألة لها الثلث ما دام أن الإخوة محجوبون بالأب، قال شيخ الإسلام: والإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب. اهـ، واختار هذا القول الشيخ السعدي أيضا، والجمهور على خلافه، والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، وهو ما ذكرناه أولا من أن لها السدس، وهذه صورة مسألتهم.
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 12 أم 2 زوجة 3 أب 7

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة