لا حرج في تقابل الزوجين سِرًّا للمعاشرة

0 9

السؤال

أنا في بيت أهلي منذ شهور، بعد سبع سنوات من الزواج، وبسبب أهل زوجي، حيث طلبوا منه طلاقي، وإلا فلن يرضوا عنه، وزوجي لا يريد طلاقي، ويتواصل معي دائما، وأصبحنا نتقابل سرا، ويحصل بيننا جماع، فهل أنا آثمة بمقابلته سرا، أم إن علي طلب الطلاق؛ لأنه لا يستطيع إرجاعي بسبب أهله، وقد تدخل الكثير من الناس لردع أهل زوجي، لكن دون جدوى، فساعدوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذا الرجل زوجك، ولا تزالين في عصمته، فيحل لك معه ما يحل للزوج مع زوجته من الجماع، أو غيره، قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن {البقرة:187}، فلا حرج عليك في مقابلته سرا، وأن يكون جماع، وما دونه.

وليس عليك طلب الطلاق؛ لكونه لا يستطيع إرجاعك.

ولا يلزمه شرعا طاعة والديه فضلا عن غيرهما في أمرهما له بطلاقك، إن لم يكن لهما في ذلك مسوغ شرعي.

وإذا كان أهله يسعون لتطليقك منه لغير مسوغ، فهم ظالمون، وآثمون إثما كبيرا، قال ابن تيمية: فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة، وهو من فعل السحرة، وهو من أعظم فعل الشياطين. اهـ.

فينبغي الاستمرار في نصحهم بالكف عن سوء فعلهم، وأن لا يحولوا بين زوجك وإرجاعك.

فإن ثابوا لرشدهم؛ فذاك، وإلا فله إرجاعك، وإن غضبوا، ولا يكون عاقا بذلك.

ولا تنسوا الإكثار من الدعاء بأن ييسر الله الأمر.

ومن الأدعية المناسبة لهذا المقام: ما رواه ابن حبان -وهو حديث صحيح- عن أنس -رضي الله عنه-، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. والحزن بفتح الحاء، وسكون الزاي، بمعنى العسير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة