هل تبطل الصلاة بقول: "مسطقيم" في الفاتحة، وقول: "وبركاتو" في التشهد؟

0 18

السؤال

أولا: أشكركم وأتمنى من الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم.
ما حكم هذا اللحن: قول: "مستقيم" بتشديد التاء حتى تخرج طاء، وقول: "وبركاتو"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبخصوص قول كلمة: (مستقيم) بتشديد التاء؛ حتى تخرج طاء، إن وقع؛ خطأ ولحن.

وإذا كان من ينطق بهذا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، وليس في صلاة: فإن أمكنه إصلاحه بتعلم، أو تمرين؛ فيجب عليه إصلاحه، ويأثم بترك ذلك بأي طريقة تمكنه.

أما إن كان في صلاة: فإذا كانت (مستقيم) المذكورة هي كلمة: (المستقيم) في الفاتحة، فمذهب جمهور العلماء أن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، ومن أخل بها، أو بشيء منها، لم تصح صلاته، ولكن سهل بعض أهل العلم في الحروف المتقاربة المخرج، كإبدال التاء طاء، وإبدال الضاد ظاء، فقد قال بعض متأخري الحنفية، وبعض متأخري الشافعية بأن الصلاة مع هذا تصح؛ لمشقة الاحتراز، وعموم البلوى، ولأن الأمر إذا ضاق اتسع.

ومنهم من فرق بين صلاة العوام، فصححها مع هذا الإبدال، وصلاة الفقهاء، فقال ببطلانها؛ لإمكان التحرز في حقهم، قال الشيخ ملا علي القاري -رحمه الله- في المنح الفكرية، شرح المقدمة الجزرية: وخلاصة المرام ما ذكره ابن الهمام: من أن الفصل إن كان بلا مشقة، كالطاء مع الصاد، فقرأ الطالحات مكان الصالحات، تفسد، وإن كان بمشقة، كالظاء مع الضاد، والصاد مع السين، والطاء مع التاء، قيل: تفسد، وأكثرهم لا تفسد. وذكر صاحب المنية أنه إذا قرأ الظاء مكان الضاد المعجمتين، أو على القلب، فتفسد صلاته، وعليه أكثر الأئمة، وروي عن محمد بن سلمة: لا تفسد؛ لأن العجم لا يميزون بين هذه الأحرف، وكان القاضي الإمام الشهيد يقول: الأحسن فيه أن يقال: إن جرى على لسانه، ولم يكن مميزا، وكان في زعمه أنه أدى الكلمة على وجهها، لا تفسد صلاته، وكذا روي عن محمد بن مقاتل، وعن الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد.

قال الشارح: وهذا معنى ما ذكر في فتاوى الحجة أنه يفتى في حق الفقهاء بإعادة الصلاة، وفي حق العوام بالجواز.

 أقول: هذا تفصيل حسن في هذا الباب، والله أعلم بالصواب. انتهى.

وراجع الفتوى: 113626.

وبخصوص قول: (وبركاتو) بدلا من (وبركاته)، فلا شك أن هذا لحن جلي؛ لإسقاط هاء الضمير، ومد حرف ليس بممدود.

وإذا كان هذا في التشهد: فمن المعلوم أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، على الراجح، فلا تصح الصلاة إلا به، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وقال الأحناف، والمالكية: إنه مستحب، لا واجب، وانظر الفتوى: 145347.

فعلى مذهب القائلين بأن التشهد الأخير ركن، فإن من أسقط حرفا منه، ومد حرفا ليس بممدود، لا يكون آتيا به، ولا تكون صلاته صحيحة والحال هذه. لكننا قد بينا في الفتوى: 125010، أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الفعل، وتعذر التدارك، مما يسوغه كثير من العلماء.

ومن ثم؛ فنرجو أن تكون الصلوات السابقة لمن وقع في هذا مجزئة، وأن لا تلزمه إعادتها.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن من ترك شيئا من شروط الصلاة، أو أركانها جهلا، لم تلزمه الإعادة، وانظر الفتوى: 125226، لكن عليه أن ينتبه لهذا الخطأ، ويصلحه لما يستقبله من الصلوات.

أما بالنسبة لسؤالك الثالث: فيمكن أن ترسله في سؤال مستقل؛ لأن سياسة الموقع الإجابة عن موضوع واحد في السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة