واجب الزوجة تجاه زوجها الذي هجر أهلها ولم يأذن بدخولهم بيته

0 17

السؤال

بين زوجي وأهلي خصام منذ سنة وثلاثة أشهر، وأنا أذهب لأهلي ومعي حفيدهم، وسنسافر إلى السعودية الآن، وأهلي يريدون أن يأتوا للبيت ويسلموا عليه، وهم كبار في السن، وزوجي يرفض، ويقول: اذهبي، وسلمي عليهم، ومعك حفيدهم، فما رأي الشرع في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعليك أن تسعي -ما أمكنك- في الصلح بين أهلك وزوجك، وأن تحاولي إزالة ما عسى أن يكون من خلاف في وجهات النظر.

وأن تبيني لزوجك أن هجر المسلم فوق ثلاث، لا يجوز لغير عذر شرعي يبيح ذلك، وتبيني له أن أهلك راغبون في الصلح، وأنه يأثم إذا أصر على هجرهم، ولم يكن له عذر يبيح ذلك.

فإن أصر على موقفه، فلا حيلة لك إلا أن تطيعيه، وتذهبي أنت لأهلك، ولا يجوز لك إدخالهم بيته بغير إذنه؛ فإن من حق الزوج على زوجته ألا تأذن في بيته إلا لمن يرضى بدخوله إياه، وقد روى ابن ماجه، والترمذي، وصححه من حديث عمرو بن الأحوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما حقكم على نسائكم: فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون.

قال النووي -رحمه الله-: معناه: ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا، أو امرأة، أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك. وهذا حكم المسألة عند الفقهاء: أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل، أو امرأة، ولا محرم، ولا غيره في دخول منزل الزوج، إلا من علمت، أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان؛ حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك، ونحوه. ومتى حصل الشك في الرضى، ولم يترجح شيء، ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول، ولا الإذن. انتهى.

والحاصل؛ أن عليك أن تسددي، وتقاربي، وتسعي في إقناع زوجك بالإذن لهم.

فإن أبى وأصر على موقفه، فالواجب عليك طاعته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة