غضب الوالدين بسبب مقاطعة الأخت المؤذية

0 6

السؤال

أنا متزوجة، وأعيش مع زوجي، ولي أخت أصغر مني عمرها 22 سنة، تعيش مع والدينا، ولا تحترمني، وتهينني، وتصرح علنا أنها تكرهني؛ رغم أنني لم أسئ لها يوما، وبلغ بها الأمر أن سرقت محتويات هاتفي - المحادثات-، ولم أعد آمنها، لتدخل بيتي، فاتخذت قرارا مع زوجي أن نرفض استقبالها في بيتنا في حالة زيارة والدي لي، ولما أخبرت والدي بالقرار ثاروا في وجهي، لا بسبب القطيعة، ولكن لأنهم إن أرادوا زيارتي فلن يجدوا مكانا يتركونها فيه، فهي تلازمهم في كل تنقلاتهم، وهم يزورونني كثيرا؛ لأنهم يحبون المدينة التي أقطن بها.
والمشكلة أنهم لم يحاولوا الإصلاح بيننا، ولا يعترفون بأخطاء أختي تجاهي، بدعوى أنها صغيرة (22 سنة)، وشديدة الغضب، فلا يجب مؤاخذتها، فهل بتشبثي بهذا القرار أعصي والدي، لا سيما إذا تطور الوضع، وقطعوا زيارتي؟ وهل أنا مساهمة في قطع الأرحام، رغم أن أختي هي من تقاطعني، وتؤذيني؛ لدرجة أنني لم أعد آمن على حياتي وحياة أبنائي من تصرفاتها؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا شك أن التقاطع بين الأخت وأختها، من قطع الرحم الذي نهى الله تعالى عنه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا. رواه مسلم. وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- في الصحيحين، وغيرهما: لا يدخل الجنة قاطع. يعني: قاطع رحم.

فنصيحتنا لك -أيتها الأخت الكريمة- أن تصبري على جفاء أختك، وسوء عشرتها، وأن تعامليها بالحسنى، ولا تكترثي لما يصدر عنها من أذاك، عملا بحديث أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.

لا سيما أن في صبرك على أذى أختك الصغرى، ومعاملتك لها بالحسنى، إرضاء لوالديك، الذين أوجب الله تعالى عليك برهما، والإحسان إليهما، وقد عرفت أنه يسيء إليهما مقاطعتك لها.

فلا يجوز لك أن تتشبثي بأي قرار يغضبهما، ويسيء إليهما، وقد يكون سببا في قطيعتهما لك.

ولعلك إن عاملت أختك بما ذكرنا -مع الاحتراس على أشيائك، وشؤون أسرتك، ومقتنياتك الخاصة في حال حصول زيارتها -، كان ذلك سببا في الإصلاح بينكما:

فإن تم الصلح، فالحمد لله، ولك أجر الصبر على الأذى، وأجر صلة الرحم.

وإن لم تفد المعاملة بالحسنى معها، وظلت على سوء عشرتها، وقطيعتها لك، فأنت لست مساهمة في قطع الرحم، ولا يلزمك شيء شرعا، وتبوء تلك الأخت بإثم قطيعة الرحم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة