الواجب تجاه المغتاب والنمام

0 9

السؤال

هل يجوز إخبار أهل الزوج بما تقوله عنهم زوجة ابنهم؟ بمعنى أني زوجة لأحد أبنائهم، وتقوم زوجة ابنهم الآخر بالحديث عنهم، وعن زوجها معي أحيانا بأشياء غير صحيحة. هل يجوز أن أخبرهم بما تقوله عنهم معي؟ ولو حدث وقمت بإخبارهم هل علي إثم؟ وهل على من استمع لحديثي من غير أن يسكتني إثم؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أختي السائلة أمران:

أولهما: أن تنهي تلك المرأة عن غيبة أهل الزوج؛ قياما بواجب النهي عن المنكر، فالغيبة منكر، وكبيرة من الكبائر، والواجب على مستمعها الإنكار على المغتاب، أو مفارقة المجلس إن أصر المغتاب على معصيته، وانظري الفتوى: 397576. في تعريف الغيبة، وما يجب على من سمعها في المجلس.

وثانيهما: عدم نقل ما تقوله تلك المرأة في أهل الزوج إليهم؛ لأن هذا عين النميمة، والتي هي كبيرة من كبائر الذنوب، قال الذهبي في الكبائر: فكل من حرش بين اثنين من بني آدم، ونقل بينهما ما يؤذي أحدهما، فهو نمام من حزب الشيطان، من أشر الناس، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله، قال: شراركم المشاءون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبرءاء العنت. والعنت المشقة. وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا يدخل الجنة نمام. والنمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس، وبين اثنين بما يؤذي أحدهما، أو يوحش قلبه على صاحبه أو صديقه؛ بأن يقول له: قال عنك فلان كذا وكذا، وفعل كذا وكذا، إلا أن يكون في ذلك مصلحة أو فائدة؛ كتحذيره من شر يحدث، أو يترتب. اهــ.
والواجب على أهل زوجك إذا نقلت إليهم كلام تلك المرأة فيهم أن يتعاملوا معك بما ذكرناه في الفتوى: 393604. في بيان كيفية التعامل مع النمام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة