من توفي عن زوجة وأخوين شقيقين وأخت شقيقة

0 7

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
- معلومات عن ديون على الميت:
(ديون)

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دام أن على الميت دينا، فإنه يجب أولا سداده قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين {النساء:11}، جاء في الموسوعة الفقهية: دين الآدمي هو: الدين الذي له مطالب من جهة العباد، فإن إخراج هذا الدين من التركة، والوفاء به، واجب شرعا على الورثة قبل توزيع التركة بينهم؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين}، وعلى ذلك الإجماع، وذلك حتى تبرأ ذمته من حقوق الناس، أو حتى تبرد جلدته، كما جاء في الحديث الشريف. اهــ.

وبعد سداد الدين يقسم ما بقي بين الورثة.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الربع فرضا ــ لعدم وجود الفرع الوارث ــ قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء:12}.

والباقي للشقيقة والشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:176}.

فتقسم التركة على عشرين سهما، لزوجة الميت ربعها، خمسة أسهم، ولكل أخ شقيق ستة أسهم، وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 4 * 5 20 زوجة 1 5

أخوان شقيقان

أخت شقيقة

3

12

3

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة