من توفي عن أمّ وزوجة وثلاث بنات وإخوة لأم

0 17

السؤال

رجاء الإفادة.
رجل مات و له زوجة، وثلاث بنات، وأم وإخوة غير أشقاء من الأم؟
كيف تقسم التركة؟
شكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصرهم حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عن طريق الرابط أدناه:

http://www.islamweb.net/merath/

ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أمه، وزوجته، وبناته الثلاث، وإخوته من الأم:

فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

ولبناته الثلاث الثلثان فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.

ولا شيء للإخوة من الأم؛ لأنهم لا يرثون مع وجود البنات، بل يحجبون بهن حجب حرمان، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم، لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرا كان أو أنثى. اهـ.

والمسألة فيها رد على الأم، والبنات، فتصح ــ بعد الرد وتصحيح الانكسار ــ من مائة وعشرين، لزوجة الميت ثمنها، خمسة عشر سهما، ولأمه واحد وعشرون سهما فرضا وردا، ولبناته الثلاث أربعة وثمانون سهما فرضا وردا، لكل واحدة منهن ثمانية وعشرون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة