زكاة الأعيان المؤجرة من فائض الإيراد بعد حولان الحول

0 219

السؤال

نمتلك شركة لتجارة المواد الغذائية ومن ضمنها مستودع لتخزين هذه المواد الغذائية تحت درجات حرارة معينة، ونقوم بتأجير أجزاء من هذا المستودع لأصحاب المواد الغذائية مقابل مبلغ معين عن كل فترة زمنية. يرجى النصح إذا كان من الواجب إخراج الزكاة عن الدخل الذي يتحقق على الإيجار، أم يجب إخراج الزكاة على القيمة الكاملة للمستودعات، أم يجب إخراج الزكاة على ما يحول عليه الحول من فائض الإيراد. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فإن الزكاة تجب فيما حال عليه الحول من تلك الإيجارات وقد بلغ نصابا، بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه ولا زكاة على المستودع نفسه .
والله نسأل أن يبارك فيك وفي مالك وأن يزيدك من فضله . والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة