من له حقّ الاستفادة مما يُدفَع للموظف بعد وفاته؟

0 13

السؤال

ما حكم الاستفادة من التأمينات الصحية، والمبلغ المالي الذي تدفعه شركة التأمينات -وهي شركة خاصة- لأهل الموظف المتوفى؟ وهل يجوز للموظف أن يحدد من يشاء لأخذ هذا المبلغ بعد وفاته؛ لأنه يجب عليه أن يحدد سلفا المستفيد من هذا المبلغ؟ أم يجب تركه يقسم على الورثة حسب الشرع؟ علما أن رب العمل هو الذي يدفع الاشتراك السنوي لشركة التأمينات تكرما منه.
وفقكم الله، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأموال التي هي من جملة مزايا الموظف التي نالها في حياته، ووهبها له رب العمل، فإنها تنتقل بعد وفاته لورثته جميعا، بحسب أنصبتهم الشرعية، اللهم إلا إذا أوصى بشيء منها لغير وارث، فيصح ذلك منه؛ لأنه لا وصية لوارث، وانظري الفتوى: 121236.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات