اشتراط الرجل سكنى مطلَّقته مع والدها وإلا انتقلت الحضانة له

0 8

السؤال

زوجتي تطلب الطلاق؛ لأنها لا تشعر بالأمان معي على حسب قولها، ومعظم أسبابها متعلقة بالمال، وأهلها وأهلي غير مقتنعين بأسبابها، وحاولت معها بشتى الطرق، ووعدتها أن نفتح صفحة جديدة، ولكنها مصممة على رأيها، علما أنها كانت مقصرة في حقوقي بشكل كبير أثناء الزواج باعترافها؛ لأنها تعمل عملين، وكنت أتغاضى عن ذلك، لأن لي منها بنتا.
السؤال الآن: في حالة الخلع، أنا ملتزم بنفقة بنتي بالكامل- من مطعم، وملبس، وتعليم، وخلافه-، لكنها تطالبني أن أوفر لها مسكنا، ولن أستطيع أن أبتدئ حياة جديدة، وأفتح بيتا من جديد، إذا كنت سأبذل معظم دخلي لها في حالة الخلع، علما أني لست راضيا عنه، ولا أريد الطلاق.
وثانيا: أنا لا أرضى أن تعيش وحدها مع بنتي، وتخرج وتفعل ما يحلو لها دون ولي أمر، وأشترط إذا كانت الحضانة لها، أن تعيش مع والدها؛ لكي تكون تحت ولايته، ولكي أتمكن من الاطمئنان على بنتي متى أشاء دون حرج.
فهل يجب علي أن أوفر مسكنا لها في حالة الخلع؟ وهل يجوز لي أن أشترط أن تكون الحضانة في بيت أبيها، وإلا تنتقل الحضانة لي؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد جاء الشرع بنهي المرأة عن سؤال زوجها الطلاق لغير سبب مشروع، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 37112. وقد ضمناها أيضا مسوغات طلب الطلاق.

وقول زوجتك: إنها لا تشعر بالأمان، كلام مجمل، لا ندري ما تعني به، ولكن إن كرهت البقاء في عصمتك، وخشيت أن تفرط في حقك، فلها الحق في مخالعتك مقابل عوض تدفعه لك، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنها-، وراجع الفتوى: 8649.

وقد بينا في هذه الفتوى أنه ينبغي السعي في الإصلاح قدر الإمكان؛ لأن ديمومة العشرة الزوجية، والمحافظة على كيان الأسرة من أهم مقاصد الشرع، هذا بالإضافة إلى أن الأولاد قد يتأثرون سلبا بفراق الأبوين.

وسكنى الحاضنة قد اختلف العلماء في حكمه: هل يجب على الزوج إسكانها أم لا، بعد اتفاقهم على وجوب نفقة أولاده وإسكانهم، وقد بينا كلام العلماء في ذلك في الفتوى: 24435.

وإذا انقضت عدة زوجتك، فلها أن تسكن حيث شاءت؛ بشرط أن يكون المسكن آمنا، بحيث لا يلحقها فيه، أو يلحق ابنتها ضرر، فليس لك أن تشترط عليها السكنى مع عائلتها.

وكونها في مسكن منفرد، لا يمنعك من رؤيتك لابنتك، مع مراعاة الضوابط الشرعية، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: تنبيه: لا يمنع الرجل من زيارة ابنته إذا كانت عند أمها من غير أن يخلو بها، ولا يطيل المقام؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة