الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة وترك الجمع بين الجمعة والعصر

0 7

السؤال

هل ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا لنزول المطر في المسجد، في صلاة الجمعة، أو في غيرها، ثم نزل المطر ببركة دعائه -صلى الله عليه وسلم-؟
إذا صح ذلك، ما هي الصلاة التي دعا فيها الحبيب -صلى الله عليه وسلم-؟
وإذا ثبت ذلك، ونزل المطر. هل يستدل به على عدم جواز الجمع بسبب المطر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه استسقى في خطبة الجمعة، وقد بوب البخاري في صحيحة بابا فقال: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة.

ثم روى فيه حديث أنس بن مالك: أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب، فاستقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا قال أنس: ولا والله، ما نرى في السماء من سحاب، ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فلا والله، ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر. قال: فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. اهـ. والحديث رواه مسلم أيضا.

وأما قولك: "هل يستدل به على عدم جواز الجمع بسبب المطر" إن كنت تعني عدم الجمع بين الظهر والعصر للمطر. فإنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذا؛ لأن هذه الحادثة وقعت في الجمعة لا في الظهر.

قال الحافظ العراقي في طرح التثريب، رادا على من استدل بمثل هذا الحديث في عدم الجمع بين الظهرين للمطر، عند كلامه على حديث عبد الله بن الحارث. قال: "خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، أمره أن ينادي: الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال: "كأنكم أنكرتم هذا، قد فعل هذا من هو خير مني، وإنها عزمة" قال: حكى ابن بطال عن المهلب أن قوله: الصلاة في الرحال أباح التخلف عن الجماعة، وقوله: إنها عزمة. يدل على أنه صلى الجمعة وحدها، ولم يصل بعدها العصر. قال: ففيه حجة لمالك أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعذر المطر. انتهى.

وليس كما قال من كونه حجة على ما ذكره، فإن الجمعة لا تجمع مع العصر إنما يجمع معها الظهر، فاستدلاله بعدم جمع العصر مع الجمعة لا يدل على ترك الجمع بين الظهر والعصر. على أنا نقول: لقائل أن يقول لا يلزم من عدم نقل الجمع عدم وقوعه لو كان جائزا. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة