مات عن عن زوجة وبنتين وشقيقين وثلاث شقيقات وأخت لأب

0 24

السؤال

رجاء توزيع أنصبة الميراث.
توفي رجل عن زوجة وبنتين، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات، وأخت من الأب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن مات عن زوجته، وابنتيه، وأخويه الشقيقين، وأخواته الشقيقات الثلاث، وأخته من الأب. ولم يترك وارثا غيرهم ــ كأب أو أم أو جد أو جدة ــ فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء:12}، ولابنتيه الثلثين ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.

والباقي للشقيقين والشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:176}. ولا شيء للأخت من الأب؛ لأنها لا ترث مع وجود الأخ الشقيق.

قال ابن المنذر في كتابه الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب، لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا. اهــ.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الأخوة للأب والأم، يحجبون الإخوة للأب عن الميراث. اهـ.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لزوجة الميت ثمنها: واحد وعشرون سهما، ولابنتيه ثلثاها: مائة واثنا عشر سهما، لكل واحدة منهما ستة وخمسون، ولكل أخ شقيق: عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة: خمسة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 7 168 زوجة 3 21 بنتان 16 112

أخوان شقيقان

ثلاث أخوات شقيقات

5

20

15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة